منتدى الحاسب والجوال العربي
منتدى الحاسب والجوال العربي
كلمة الإدارة  

اهلاً وسهلاً، بك يا " ‏زائر "

نعتزر عن المشكلات التي حدثت في الفترة الفائتة كنا نجري إعادة تكويد وإزالة الصور التالفة والأكواد الزائدة لتقديم أفضل تجربة تصفح لك

أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

hozaifa01

توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟

حذيفة احمد

حذيفة احمد

المدير العام
المدير العام
توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟ Emptyالبلد البلد : توفي رجل وزوجته وابنه وبنته في حادث فكيف تقسم تركتهم؟ Sd10
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 1501
نقاط : 4362
مخالفات مخالفات : ليس لديه مخالفات
السؤال:توفيت أختي وزوجها وابنهما وبنتهما في حادث سير
توفيت الزوجة والزوج في نفس اللحظة
ثم توفيت البنت بعد أربع أيام ثم الأبن بعد أربع أيام من وفات أخته.الزوجه لها أم وإخوه وأخوات لأب وأم
وإخوه وأخوات لأب
وإخوة وأخوات لأم
الزوج له إخوه وأخوات لأم وأب
فكيف سيقسم الميراث بينهم؟
جزاكم الله خيرا




الجواب :
الحمد لله
إذا مات جماعة في حادث أو بسبب هدم أو حرق ، وكان بينهما سبب للإرث من زوجية أو
قرابة ، فإن المتأخر منهم موتا يرث المتقدم ، فإن ماتوا في لحظة واحدة فلا توارث
بينهم .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو
طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات : إحداهن : أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو
بلحظة فيرث المتأخر إجماعا . الثانية : أن يتحقق موتهما معا فلا إرث إجماعا " انتهى
من "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية".
وعليه ؛ فلا توارث بين الزوجين هنا ، لوفاتهما في نفس اللحظة .
وينظر في كل متوفى : من كان حيا من ورثته بعد موته ؟
فالزوجة ينحصر ورثتها في : بنتها وابنها وأمها ، ولا شيء لأخواتها الأشقاء أو لأب
أو لأم ؛ لأنهم محجوبون بالابن .
وعلى ذلك : فللأم السدس ، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين .
والزوج يرثه : الابن والبنت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء لإخوته ؛ لحجبهم
بالابن .
والبنت : يرثها أخوها وجدتها (أم أمها) . فيكون للجدة السدس ، ولأخيها الباقي .
والابن : يرثه أعمامه (إخوان أبيه الذكور ) وجدته (أم أمه) . فللجدة السدس ،
والباقي للأعمام . ولا شيء للعمات .
فتقسم التركة على هذا الترتيب ، فيراعى نصيب الابن والبنت من أبيهما ومن أمهما ،
إضافة إلى ما كان لديهما من مال يخصهما ، ويراعى كون الجدة (أم الأم ) سترث من الأم
(الزوجة) ومن الابن والبنت .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

#1 - كتب 25/6/2011, 17:25
https://h-mob.yoo7.com/ https://www.facebook.com/hozaifa01 https://twitter.com/hozaifa01

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

IP



جميع الحقوق محفوظة لـ © منتدى الحاسب والجوال العربي